الــــــــــسلطة الإقتصـــــــادية للتصديــــــــــق الإلكترونـــــــــــي

المستجدات

الاتصال بنا

الأسئلة الشائعة

الإطار القانوني

التقديم


.يسمح سن القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق الأول من فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، بوضع مخطط وطني للتصديق الالكتروني يتكون من السلطة الرئيسية الوطنية وسلطتين ملحقتين بها، احداهما مخصصة للفرع الحكومي والأخرى للفرع الاقتصادي

عيّن القانون رقم 15-04 سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بصفتها السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. إذ تقوم بتأطير نشاط التصديق الالكتروني في التبادلات الالكترونية بين المؤسسات، ما بين المؤسسات والمواطن وما بين المواطنين أنفسهم وهذا عن طريق متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذين يوفرون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لفائدة الجمهور

المهام


السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني مكلفة بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذين يوفرون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لفائدة الجمهور

:بموجب القانون رقم 15-04، تتولى السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني المهام الآتية لفائدة أداء خدمات التصديق الالكتروني

  • السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة مع اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير أو استعادة المنافسة بين مؤدي خدمات الثقة

  • تسليم التراخيص لمؤدي خدمات الثقة

  • الموافقة على سياسات التصديق لمؤدي خدمات الثقة والسهر على تطبيقها عبر تدقيق منتظم

  • الحفاظ على الشهادات الالكترونية التي انتهت صلاحيتها والبيانات المرتبطة بتسليمها من طرف مؤدي خدمات الثقة بغرض عرضها على السلطات القضائية المختصة، عند الاقتضاء.

  • ضمان استمرارية الخدمات في حالة عدم مقدرة مؤدي خدمات الثقة لتوفير الخدمة

  • الفصل في النزاعات التي تنشأ بين مؤدي خدمات الثقة فيما بينهم أو بين مؤدي الخدمات والمستخدمين طبقا للتشريع المعمول به.

  • إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات أداء خدمات الثقة وارساله إلى السلطة الوطنية للموافقة عليه

تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بالتبليغ عن كل فعل ذو طابع جزائي للوزارة العامة عند ممارستها لمهامها.

الإطار القانوني